| | المصدر : فتاوى الفوزان
 موضوع الفتوى : البدع وما يتصل بالأموات والقبور
 
 السؤال :
 
 لو فُرِضَ أن المسجد هو السابق قبل القبر؛ فما حكم الصلاة فيه قبل أن يُنبشَ القبر؟
 
 
 الجواب :
 
 ما دام المسجد فيه القبر، ويُقصَدُ للعبادة وذبح النُّذور؛ فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه أصبح أثرًا شركيًّا ومعبدًا جاهليًّا لا تجوز الصلاة فيه.
 
 
 
 
 | 
 |